الشيخ الأنصاري
198
كتاب الخمس
مسألة [ 10 ] استثناء المؤونة لا إشكال ولا خلاف في أن الخمس إنما يجب في الأرباح المذكورة بعد وضع المؤونة منها ، ولذا عبر كثير منهم بما يفضل عن المؤونة من الأرباح ( 1 ) . والمراد من المؤونة غير مؤونة التحصيل التي قد مر استثناؤها في الغنيمة والغوص والمعدن والكنز ، فإن استثناءها هنا أوضح مما تقدم ، إذ الربح والفائدة الواردين في النص والفتوى لا يصدقان إلا على ما يبقى بعد مؤونة التحصيل ، فالمراد هنا مؤونة الشخص . وقد ( 2 ) حكي الاجماع على استثنائها عن الخلاف ( 3 ) والسرائر ( 4 )
--> ( 1 ) منهم المفيد في المقنعة : 276 ، والمحقق في الشرائع 1 : 180 ، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : 148 ، وغيرهم . ( 2 ) ليس في " ج " : وقد . ( 3 ) الخلاف 2 : 118 ، كتاب الخمس ، المسألة : 139 . ( 4 ) السرائر 1 : 489 .